admin Admin
رقم العضوية : 1 عدد المساهمات : 565 1006644 السٌّمعَة : 1 تاريخ التسجيل : 08/09/2010 العمر : 29
| موضوع: خـــ النقد بين التجريم والاباحة ـــاص بالاكاديمية الأربعاء أكتوبر 20, 2010 12:04 am | |
| بسم الله الرحمن الرحيم
النقد بين التجريم والاباحة
الثابت بنص المادة ( 302 /1 ) عقوبات
يعد قاذفا كل من اسند لغيرة بواسطة احدى الطرق المبينة فى المادة ( 171 ) عقوبات من هذا القانون امورا لو كانت صادقة لاوجبت عقاب من اسندت الية بالعقوبات المقررة قانونا او اوجبت احتكارة بين اهل وطنة
-ولقيام جريمة القذف لابد من اسناد الجانى للمجنى علية امرا او واقعة الى شخص معين باى وسيلة من وسائل التعبير سواء كانت قولية او فعلية لو صدقت لوجب عقاب من اسندت الية او ادت الى احتكارة بين اهلة وذوية
-ويشترط القانون فى الواقعة موضوع الاسناد انها لو صدقت لاوجبت عقاب من وجهت الية او كان من شانها التحقير من شان المجنى علية واحتكارة بين اهلة
-كما يتطلب المشرع المصرى ايضا علانية الاسناد بمعنى ان يتم اسناد هذة الوقائع وزيوغها بما يحقق علم عدد كبير من افراد المجتمع الذى ينتمى الية المجنى علية مما يؤدى الى المساس بشرفة واعتبارة -ويجب ان يتوافر اخيرا القصد الجنائى العام بعنصرية العلم والارادة -وعلى هذا اكدت محكمة النقض المصرية ( لا عبرة بالاسلوب الذى تصاغ فية عبارات القذف فمتى كان المفهوم من عبارة الكاتب انة يريد بها اسناد امر شائن الى شخص المقذوف بحيث لو صح ذلك الامر لاوجب عقاب من اسند الية او احتقارة بين اهلة فان ذلك الاسناد يكون مستحق للعقاب ايا كان القالب او الاسلوب الذى صيغ فية
( طعن رقم 4512 لسنة 59 ق جلسة 18/3/1990 )
النقد بين التجريم والاباحة
والنقد المباح يتحقق متى ابدى الفرد الراى فى امر او عمل دون المساس بشخص صاحب الامر او العمل بقصد التشهير بة او الحط من كرامتة فان تجاوز النقد لهذا الحد وجب العقاب
وعلى ذلك فاذا كان للانسان الحق فى نقد خصومة فان ذلك يجب الا يتعدى حد النقد المباح فاذا خرج الى حد الطعن والتجريح فقط حق علية كلمة القانون ولا يبرر عملة ان يكون خصومة قد سبقوة فى ذلك من قبل وانما يكفى ان تراعى المحكمة هذة الظروف عند تقدير العقاب
وقد اكدت محكمة النقض المصرية ( ان نقد القانون من حيث عدم توافر الضمانات الكافية فى احكامة هو من قبيل النقد المباح بما يكون مكفول من حرية الراى لكشف العيوب التشريعية للقوانين
( طعن رقم 249 لسنة 8 ق جلسة 10/1/1938 )
وعلى ذلك فان كان الدستور المصرى قد منح كل مواطن حرية التعبير عن راية باعتبار ان حرية التعبير عن الرا ى مكفولة للجميع بنص الدستور الا انة لا يمكن باى حال من الاحوال ان يكون من شان ذلك التعبير المساس بشخص صاحب الامر او التشهير بة باعتبار ان ذلك العمل جريمة ينكرها القانون ............ )
| |
|