منتديات الجي وان
 الشهادة والمانع الأدبي في القانون 64936924
مرحبا بزائرنا الكريم في منتدى algerai sat للمساهمة في المنتدى عليك التسجيل في المنتدى

اذا أرت مشاهدة المنتدى فقط عليك الضغط على كلمة اخفاء
منتديات الجي وان
 الشهادة والمانع الأدبي في القانون 64936924
مرحبا بزائرنا الكريم في منتدى algerai sat للمساهمة في المنتدى عليك التسجيل في المنتدى

اذا أرت مشاهدة المنتدى فقط عليك الضغط على كلمة اخفاء
منتديات الجي وان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى فيه كل مايعجبك ،من قرأن كريم، وفن، وسينما، وأغاني ،ورسوم متحركة، وأفلام ،وكل مايتعلق بالقنوات الفضائية العربية،وفتح القنوات المشفرة، وكل مايتعلق بالداراسة في الجزائر من كل مراحلها ، وكل مايتعلق بالرياضة ، العالمية ، العربية
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  الشهادة والمانع الأدبي في القانون

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
admin
Admin
Admin
admin


رقم العضوية : 1
ذكر عدد المساهمات : 565
نقاط التميز 1006456
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 08/09/2010
العمر : 29

 الشهادة والمانع الأدبي في القانون Empty
مُساهمةموضوع: الشهادة والمانع الأدبي في القانون    الشهادة والمانع الأدبي في القانون I_icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 20, 2010 12:13 am

الشهادة والمانع الأدبي في القانون

الشهادة في القانون تعني اخبار شخص من غير أطراف الخصومة أمام القضاء بواقعة حدثت مع غيره

ويترتب عليها حق لغيره أو انها الإخبار بواقعة عاينها الشاهد أو سمعها بنفسه أو ادركها على وجه العموم بحواسه.‏

ويأتي الإثبات بالبينة الشخصية (الشهادة) في الدرجة الثانية بعد الإثبات بالكتابة وهو من أخطر طرق الإثبات نظراً لتراجع قيم الأخلاق وضعف الذمم وطغيان المادة على القيم الروحية..‏

حوارنا مع الاستاذة المحامية بنان إبراهيم في مضمون الشهادة لنسألها:‏

> ما الوقائع التي يجوز إثباتها بالشهادة:‏

آ- الالتزامات غير التعاقدية((الوقائع المادية))‏

ب- الالتزامات التعاقدية التي لا تزيد قيمتها عن خمسمائة ليرة سورية وبالنسبة إليها فإجازة إثباتها بالشهادة ناتج من قلة أهميتها وضآلة قيمتها.‏

أما الحالات الإستثنائيةالتي أجاز القانون فيها الإثبات بالشهادة فيما لا يجوزإثباته إلا بالكتابة:‏

أولاً- مبدأ الثبوت بالكتابة:‏

وهو كل كتابة تصدر عن الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود العقد المدعى به قريب الاحتمال حتى لو كان المطلوب تزيد قيمته عن خمسمائة ليرة‏

ثانياً- المانع المادي:‏

وهو ظرف خارج عن إرادة المتعاقدين يحول بينهم وبين الحصول على كتابة لتدوين التزاماتهم كأن لا يوجد من يستطيع الكتابة أو أن تحصل الالتزامات في ظروف خطرة.‏

ثالثاً- الالتزامات التعاقدية الممنوعة في القانون والمخالفة للنظام العام والآداب‏

رابعاً- فقدان الدليل الكتابي فقد أجاز المشرع الإثبات بالشهادة فيما يجب إثباته بالكتابة إذا فقد الدائن سنده المكتوب لسبب لا يد له فيه.‏

> ما هو المانع الأدبي:‏

وهو المانع الذي يحول دون الحصول على دليل كتابي عند قيام علاقة قانونية بين طرفين تمنعهم علاقة اجتماعية أو رابطة أو ظروف التعاقد للشعور بالحرج عند مطالبة احدهما للآخر.‏

> هل حدد المشرع الموانع الأدبية على سبيل الحصر وما هما: 1-القرابة بين الزوجين‏

2-القرابة بين الأصول والفروع‏

3-القرابة بين الحواشي إلى الدرجة الثالثة‏

4-القرابة بين أحد الزوجين وأبوي الآخر.‏

وبالنسبة لتقادم المانع الأدبي فقد جاء في القانون ان التقادم لا يسري كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان أدبياً.‏

> وما هي الحالات التي يهدر فيها المانع الأدبي:‏

- فالمانع الادبي يهدر في حالتي اعتياد التعامل بالكتابة واستقر الاجتهاد إنه إذا كتب الطرفان بينهما سندين أو أكثر فإن المانع الأدبي ينتفي في هذه الحالة.‏

- وفي حالة العداوة يزول المانع الأدبي لأن من شأنها أن تؤدي إلى فقدان الثقة التي يقود على أساسها المانع الأدبي.‏

- وأخيراً فإن موضوع الإثبات بالبينة الشخصية موضوع هام ويقع على القاضي عبء ثقيل عند سماع الشهادة حول واقعة قانونية أو حادثة محددة وعليه تحري الدقة والتروي قبل أن يقبل الإثبات بالشهادة وخاصة عند توافر المانع الأدبي.‏
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://dejabbari.roo7.biz
 
الشهادة والمانع الأدبي في القانون
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  اثبات النسب في القانون الجزائري
» خــــــ |:":| الحبس المؤقت في القانون الجزائري |:":| ــــاص بالاكادمي
»  ملخص مفيد حول شهادة الشهود في القانون الجزائري// خاص بالاكادمية
»  الزواج باكثر من واحده وجهة نظر القانون الجزائري- حصرياً لشؤون قانونية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الجي وان :: علوم وثقافة :: شؤون قانونية-
انتقل الى: