منتديات الجي وان
خــــــ |:":| الحبس المؤقت في القانون الجزائري |:":| ــــاص بالاكادمي 64936924
مرحبا بزائرنا الكريم في منتدى algerai sat للمساهمة في المنتدى عليك التسجيل في المنتدى

اذا أرت مشاهدة المنتدى فقط عليك الضغط على كلمة اخفاء
منتديات الجي وان
خــــــ |:":| الحبس المؤقت في القانون الجزائري |:":| ــــاص بالاكادمي 64936924
مرحبا بزائرنا الكريم في منتدى algerai sat للمساهمة في المنتدى عليك التسجيل في المنتدى

اذا أرت مشاهدة المنتدى فقط عليك الضغط على كلمة اخفاء
منتديات الجي وان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى فيه كل مايعجبك ،من قرأن كريم، وفن، وسينما، وأغاني ،ورسوم متحركة، وأفلام ،وكل مايتعلق بالقنوات الفضائية العربية،وفتح القنوات المشفرة، وكل مايتعلق بالداراسة في الجزائر من كل مراحلها ، وكل مايتعلق بالرياضة ، العالمية ، العربية
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 خــــــ |:":| الحبس المؤقت في القانون الجزائري |:":| ــــاص بالاكادمي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
admin
Admin
Admin
admin


رقم العضوية : 1
ذكر عدد المساهمات : 565
نقاط التميز 1006456
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 08/09/2010
العمر : 29

خــــــ |:":| الحبس المؤقت في القانون الجزائري |:":| ــــاص بالاكادمي Empty
مُساهمةموضوع: خــــــ |:":| الحبس المؤقت في القانون الجزائري |:":| ــــاص بالاكادمي   خــــــ |:":| الحبس المؤقت في القانون الجزائري |:":| ــــاص بالاكادمي I_icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 19, 2010 11:57 pm


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
بسم الله الرحمن الرحيم
اعتبره المشرع الجزائري طبقا للمادة 123 ق.إ.ج إجراء استثنائيا
يبلغ قاضي التحقيق أمر الحبس إلى المتهم شفاهة، ة يبلغه بأن له أجل 3أيام لاستئنافه،و يشار إلى هذا التبليغ في محضر الاستجواب طبقا للمادة132مكرر3ق.إ.ج .
و يجب أن يكون هذا الأمر مسببا.
يجوز أن يستأنفه المتهم أو محاميه أمام غرفة الاتهام في أجل 3أيام.
يصدر أمر الحبس المؤقت منفصلا عن مذكرة الإيداع التي هي مجرد مذكرة ترسل إلى رئيس المؤسسة العقابية لاستلام المتهم و إيداعه الحبس.
مبررات الحبس المؤقت
حددتها المادة 123ق.إ.ج على سبيل الحصر و هي :
1/-ألا تكون التزامات الرقابة القضائية غير كافية .
2/- إذا لم يكن للمتهم موطن مستقر
أو لم يقدم ضمانات كافية للمثول أمام العدالة .
أو كانت الأفعال المنسوبة إليه جد خطيرة.
3/- عندما يكون الحبس المؤقت الوسيلة الوحيدة للحفاظ على الحجج أو الأدلة المادية
أو وسيلة لمنع الضغوط على الشهود أو الضحايا
أو لتفادي تواطؤ بين المتهمين و الشركاء و الذي قد يؤدي إلى عرقلة الكشف عن الحقيقة
4/- عندما : يكون الحبس المؤقت ضروريا لحماية المتهم
أو وضع حد للجريمة
أو الوقاية من حدوثها من جديد
5/- عندما يخالف المتهم من تلقاء نفسه الواجبات المترتبة على الرقابة القضائية .
كما نصت المادة 131/2ق.إ.ج على حالة خاصة أخرى يمكن بموجبها لقاضي التحقيق كما لقاضي الحكم الأمر بوضع المتهم الحبس المؤقت:
+ إذا استدعي المتهم للحضور بعد الإفراج عنه و لم يمثل
+أو إذا طرأت ظروف جديدة أو خطيرة تجعل من الضروري حبسه
و تجدر الإشارة إلى أن المادة131/4 نصت على انه إذا أفرجت غرفة الاتهام عن المتهم فان سلطة حبسه من جديد تنتقل إلى غرفة الاتهام و لا يجوز لقاضي التحقيق ذلك.

مدة الحبس المؤقت :
في ظل القانون القديم و انعدام الوسائل و الإمكانيات فإن المدة القصوى للحبس الاحتياطي كانت لا تتعدى16 شهرا كحد أقصى لأن الأصل في الإنسان هو البراءة ( قرينة البراءة الأصلية)
و تختلف مدة الحبس المؤقت حسب نوع الجريمة و طبيعة العقوبة و الآجال المحددة للحبس المؤقت و هذا ما سأوضحه في مايلي :
*في مواد الجنح *
الحالة الأولى: إذا كان الحد الأقصى للعقوبة الحبس أقل من سنتين أو يساويهما .
يكون المتهم مستوطن بالجزائر
إذا لم يكن قد حكم عليه من أجل جناية أو بعقوبة الحبس أكثر من3أشهر بغير إيقاف التنفيذ
المدة=== 20يوما


الحالة الثانية: إذا كان الحد الأقصى للعقوبة الحبس لمدة تساوي أو تقل عن سنتين
إذا كان المتهم قد حكم عليه من أجل جناية أو الحبس لمدة تزيد عن3أشهر نافذة.
المدة ===4أشهر


الحالة الثالثة : جنحة معاقب عليها بأكثر من سنتين و أقل من 3سنوات
المدة ====4أشهر


الحالة الرابعة : جنحة معاقب عليها بأكثر من 3سنوات
المدة===4أشهر
التجديد: مرة واحدة من طرف قاضي التحقيق بأمر مسبب.



*في مواد الجنايات*

الحالة الأولى : جناية معقب عليها بأقل من 20 سنة سجنا.
المدة===4أشهر
تجديد المدة من قاضي التحقيق: مرتين بأربعة أشهر.
تجديد المدة من غرفة الاتهام : مرة واحدة فقط ل4أشهر

الحالة الثانية : جناية معاقب عليها بالسجن لمدة 20سنة/السجن المؤبد/الإعدام
المدة===4أشهر
تمديد قاضي التحقيق: 3مرات بأربعة أشهر .
تمديد غرفة الاتهام:مرة واحدة ب4أشهر.

الحالة الثالثة : جناية متعلقة بأعمال إرهابية أو تخريبية .
المدة=== 4 أشهر
تمديد قاضي التحقيق ب :5مرات لمدة 4أشهر
تمديد غرفة الاتهام: مرة واحدة ل4أشهر.

الحالة الرابعة : جناية عابرة للحدود
المدة ===4أشهر
تمديد قاضي التحقيق:11مرة.
تمديد غرفة الاتهام: 3مرات .

نتيجة للإفراط في اللجوء إلى هذا الإجراء بالرغم من إحاطته بمجموعة من القيود فقد تدخل المشرع و منح المتهم إمكانية التعويض عن الحبس التعسفي طبقا للقانون 01/08 المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية
و تجدر الملاحظة إلى أن المدد التي اعتمدها المشرع طويلة جدا حيث قد تصل إلى60 شهرا و هي تعتبر في حد ذاتها عقوبة فلا بد عليه التدخل من جديد لمحاولة التقليص منها . + اعتبره المشرع الجزائري طبقا للمادة 123 ق.إ.ج إجراء استثنائيا
+ يبلغ قاضي التحقيق أمر الحبس إلى المتهم شفاهة، ة يبلغه بأن له أجل 3أيام لاستئنافه،و يشار إلى هذا التبليغ في محضر الاستجواب طبقا للمادة132مكرر3ق.إ.ج .
+ و يجب أن يكون هذا الأمر مسببا.
+ يجوز أن يستأنفه المتهم أو محاميه أمام غرفة الاتهام في أجل 3أيام.
+ يصدر أمر الحبس المؤقت منفصلا عن مذكرة الإيداع التي هي مجرد مذكرة ترسل إلى رئيس المؤسسة العقابية لاستلام المتهم و إيداعه الحبس.
مبررات الحبس المؤقت
حددتها المادة 123ق.إ.ج على سبيل الحصر و هي :
1/-ألا تكون التزامات الرقابة القضائية غير كافية .
2/- إذا لم يكن للمتهم موطن مستقر
أو لم يقدم ضمانات كافية للمثول أمام العدالة .
أو كانت الأفعال المنسوبة إليه جد خطيرة.
3/- عندما يكون الحبس المؤقت الوسيلة الوحيدة للحفاظ على الحجج أو الأدلة المادية
أو وسيلة لمنع الضغوط على الشهود أو الضحايا
أو لتفادي تواطؤ بين المتهمين و الشركاء و الذي قد يؤدي إلى عرقلة الكشف عن الحقيقة
4/- عندما : يكون الحبس المؤقت ضروريا لحماية المتهم
أو وضع حد للجريمة
أو الوقاية من حدوثها من جديد
5/- عندما يخالف المتهم من تلقاء نفسه الواجبات المترتبة على الرقابة القضائية .
كما نصت المادة 131/2ق.إ.ج على حالة خاصة أخرى يمكن بموجبها لقاضي التحقيق كما لقاضي الحكم الأمر بوضع المتهم الحبس المؤقت:
+ إذا استدعي المتهم للحضور بعد الإفراج عنه و لم يمثل
+أو إذا طرأت ظروف جديدة أو خطيرة تجعل من الضروري حبسه
و تجدر الإشارة إلى أن المادة131/4 نصت على انه إذا أفرجت غرفة الاتهام عن المتهم فان سلطة حبسه من جديد تنتقل إلى غرفة الاتهام و لا يجوز لقاضي التحقيق ذلك.

مدة الحبس المؤقت :
في ظل القانون القديم و انعدام الوسائل و الإمكانيات فإن المدة القصوى للحبس الاحتياطي كانت لا تتعدى16 شهرا كحد أقصى لأن الأصل في الإنسان هو البراءة ( قرينة البراءة الأصلية)
و تختلف مدة الحبس المؤقت حسب نوع الجريمة و طبيعة العقوبة و الآجال المحددة للحبس المؤقت و هذا ما سأوضحه في مايلي :
*في مواد الجنح *
الحالة الأولى: إذا كان الحد الأقصى للعقوبة الحبس أقل من سنتين أو يساويهما .
يكون المتهم مستوطن بالجزائر
إذا لم يكن قد حكم عليه من أجل جناية أو بعقوبة الحبس أكثر من3أشهر بغير إيقاف التنفيذ
المدة=== 20يوما


الحالة الثانية: إذا كان الحد الأقصى للعقوبة الحبس لمدة تساوي أو تقل عن سنتين
إذا كان المتهم قد حكم عليه من أجل جناية أو الحبس لمدة تزيد عن3أشهر نافذة.
المدة ===4أشهر


الحالة الثالثة : جنحة معاقب عليها بأكثر من سنتين و أقل من 3سنوات
المدة ====4أشهر


الحالة الرابعة : جنحة معاقب عليها بأكثر من 3سنوات
المدة===4أشهر
التجديد: مرة واحدة من طرف قاضي التحقيق بأمر مسبب.



*في مواد الجنايات*

الحالة الأولى : جناية معقب عليها بأقل من 20 سنة سجنا.
المدة===4أشهر
تجديد المدة من قاضي التحقيق: مرتين بأربعة أشهر.
تجديد المدة من غرفة الاتهام : مرة واحدة فقط ل4أشهر

الحالة الثانية : جناية معاقب عليها بالسجن لمدة 20سنة/السجن المؤبد/الإعدام
المدة===4أشهر
تمديد قاضي التحقيق: 3مرات بأربعة أشهر .
تمديد غرفة الاتهام:مرة واحدة ب4أشهر.

الحالة الثالثة : جناية متعلقة بأعمال إرهابية أو تخريبية .
المدة=== 4 أشهر
تمديد قاضي التحقيق ب :5مرات لمدة 4أشهر
تمديد غرفة الاتهام: مرة واحدة ل4أشهر.

الحالة الرابعة : جناية عابرة للحدود
المدة ===4أشهر
تمديد قاضي التحقيق:11مرة.
تمديد غرفة الاتهام: 3مرات .

نتيجة للإفراط في اللجوء إلى هذا الإجراء بالرغم من إحاطته بمجموعة من القيود فقد تدخل المشرع و منح المتهم إمكانية التعويض عن الحبس التعسفي طبقا للقانون 01/08 المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية
و تجدر الملاحظة إلى أن المدد التي اعتمدها المشرع طويلة جدا حيث قد تصل إلى60 شهرا و هي تعتبر في حد ذاتها عقوبة فلا بد عليه التدخل من جديد لمحاولة التقليص منها .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://dejabbari.roo7.biz
 
خــــــ |:":| الحبس المؤقت في القانون الجزائري |:":| ــــاص بالاكادمي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  اثبات النسب في القانون الجزائري
»  ملخص مفيد حول شهادة الشهود في القانون الجزائري// خاص بالاكادمية
»  الزواج باكثر من واحده وجهة نظر القانون الجزائري- حصرياً لشؤون قانونية
» ٌ╢حصريا╢حل مشكل OFF و OFFL و التوقف على المؤقت لاجهزة ECHOLINK و الشبيهة لها
»  الشهادة والمانع الأدبي في القانون

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الجي وان :: علوم وثقافة :: شؤون قانونية-
انتقل الى: